العلامة الحلي
70
مختلف الشيعة
الثاني : قال في النهاية : الذي يحرم من الطيب خاصة : المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه ( 1 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 2 ) . وقال في الخلاف : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم ( 3 ) . وللشيخ قول آخر في التهذيب وهو : إن الطيب الذي يجب اجتنابه أربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران . قال : وقد روي العود ( 4 ) . وابن البراج حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران ( 5 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنه نوع ترفة ، فكان حراما كغيره . ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ( 6 ) ، وإذا حرم لتوهم الإحرام فلوجوده أولى . لا يقال : المراد بالطيب هنا الكافور ، لأن غيره محرم على الميت . لأنا نقول : لا استبعاد في أن يبين ما هو ظاهر ليزداد الحكم قوة . وما رواه معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تمس شيئا من الطيب ( 7 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 - 477 . ( 2 ) الوسيلة : ص 162 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 302 المسألة 88 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ذيل الحديث 1012 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 220 . ( 6 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1030 ح 3084 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 304 ح 1039 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 8 ج 9 ص 94 .